السيد عميد الدين الأعرج
107
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « وكذا لو علَّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فان دخل فالأقرب البطلان » . أقول : يريد إذا دخل قبل رفض ذلك القصد ، ووجه القرب يعلم ممّا ذكر . قوله رحمه الله : « ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلَّا معه إشكال » . أقول : لو نوى أن يتكلَّم أو يحدث هل تبطل صلاته من دون فعل ذلك ؟ فيه وجهان ، أحدهما : البطلان ، لعدم الاستمرار على النيّة حكما الذي هو شرط في صحة الصلاة . والأخر : عدم البطلان ، لأنّ المبطل للصلاة الحدث أو الكلام لا نيّتهما ، وهو اختيار السيد ( 1 ) . قوله رحمه الله : « أمّا الزيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة » . أقول : يريد لو نوى بالزائد على الواجب الرياء أو غير الصلاة فالوجه البطلان ، لأنّ تلك الهيئات على هذا التقدير لا تكون من أفعال الصلاة فيصدق أنّه فعل أفعالا كثيرة ليست من أفعال الصلاة ، وكلّ من فعل أفعالا كثيرة ليست من الصلاة تبطل صلاته . والصغرى مقدّرة ، والكبرى اجماعية .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة الفصل الثاني في النيّة ج 1 ص 102 .